يهدف هذا النظام إلى ضبط القواعد المتعلقة بتسيير``مكتبة المطالعة العمومية لولاية الطارف`` و تحديد الأحكام التي تطبق على رواد المكتبة و حقوق و التزامات كل طرف .
تسري أحكام هذا النظام على كل مستفيد من طلبة أساتذة و باحثين، تلاميذ مدارس و كل الفئات الإجتماعية التي لها علاقة بالمكتبة.

الفصــل الأول : التعريف بالمكتبة و شروط الدخول لها.

الباب الأول : التعريف بالمكتبة أقسامها و أهدافها.

 

المادة 01 : مكتبة المطالعة العمومية لولاية الطارف مكتبة عامة تطبق التقاني العلمية في معالجة أرصدتها الفكرية فهي تطبق ديوي (DEWEY) العشري في تصنيف العلوم و التخصصات الموجودة ضمن رصيدها.

 

المادة 02 : عملا بأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 12-234 المؤرخ في 24/05/2012 تقوم مكتنبة العمومية بإنجاز المهام التالية:

-وضع مختلف الأرصدة الوثائقية تحت تصرف المستعملين.

-وضع خدمات مكتبة المطالعة العمومية تحت تصرف كل شريحة اجتماعية.

-تخصيص فضاء ملائم لاحتياجات الطفل لتشجيع إبداعه.

-توفير فضاء للدراسات و تحضير الإمتحانات.

-تسهيل تطور الكفقاءالت القاعدية لاستعمال الإعلام و الإعلامك ألي.

-توفير الوسائل التي تسمح للأشخاص المعاقين بالمطالعة العمومية بلإضافة إلى العمل على ترقية الأفاق المعرفية و الثقافية من خلال بعض النشاطات.

 

الباب الثاني : الانخراط بالمكتبة والدخول إليها

 

المادة 03 : للانخراط بالمكتبة يجب تكوين الملف التالي:

-نسخة من بطاقة التعريف أو جواز السفر أو بطاقة السياقة.

-شهادة ميلاد المعني.

-صورتان شمسيتان.

-شهادة إقامة ( لم تتجاوز 3 أشهر ).

-تصريح أبوي للأطفال غير البالغين.

-حقوق التسجيل مجانية إلى غاية صدور القرار الوزاري المشترك المحدد لحقوق التسجيل.

 

المادة 04 : بطاقة الانخراط تعد بطاقة شخصية صالحة لمدة سنة واحدة فقط .

 

المادة 05 : المكتبة مفتوحة على مدار أيام الأسبوع ماعدا أيام العطل الرسمية و يوم الجمعة و ذلك من الساعة 08.00 إلى غاية الساعة 17.00 و يتم تمديد ساعات عملها بعد فصل الشتاء إلى غاية الساعة 19.00 مساء.

 

المادة 06 : لا يسمح لرواد المكتبة دخول الفضاءات في المخصصة لهم.

 

المادة 07 : فضاء الأطفال مخصص للتوجيه والتثقيف وليس حضانة بالأطفال.

 

المادة 08 : الأطفال دون سن التمدرس يجب أن يكونوا تحت مسؤولية أوليائهم داخل فضاء المكتبة.

 

المادة 09 : يجب إظهار بطاقة المكتبة و بطاقة التعريف الوطنية عند الدخول وترك الحقائب.و المحافظ عند مدخل المكتبة بالمكان المعد لها مع أخذ الأشياء الثمينة ، لأن إدارة المكتبة غير مسئولة عن ضياعها

 

المادة 10 : يجب إظهار استمارة الإعارة مع الكتاب والبطاقة لأعوان المراقبة عند الخروج .

 

الباب الثالث : الإعارة والمطالعة

 

المادة 11 : يجب تقديم بطاقة الانخراط مع كل عملية إعارة.

 

المادة 12 : يوجد بالمكتبة مصرف للإعارة وتتبع في ذلك طريقتين:

 

أ‌). إعارة داخلية : تسمح للمستفيد الإطلاع على المراجع داخل قاعة المطالعة على أن لا يتعدى عدد الكتب المطلوبة ثلاث نسخ دفعة واحد.

 

ب) إعارة خارجية : يسمح باستعارة ثلاث (3) كتب لمدة خمسة عشرة يوما قابلة للتجديد مرة واحدة.

 

المادة 13 : يمكن للمنخرطين تقديم طلب حجز الوثائق الموجهة للإعارة على أن لا تتجاوز مرجعين على الأقل.

 

المادة 14 : تستثنى القواميس ، الرسائل ، و النسخ النادرة ، أو المحدودة ، أو المطلوبة بكثرة من الإعارة الخارجية ويكون مؤشرا عليها بعبارة لا يعار.

 

المادة 15 : لضمان السير الحسن للإعارة يجب على المنخرطين التقيد بما يلي : احترام مواقيت الإعارة والإرجاع لكل فئة و هذا بإتباع البرنامج المعلن عنه عند مدخل المكتبة إظهار بطاقة المكتبة عند الإعارة و بطاقة التعريف . تفادي الازدحام وتجنب إحداث الطوابير أمام بنك الإعارة و ذلك بالتزام الأماكن المخصصة للانتظار وجوب حضور صاحب البطاقة وعدم إرسال من يقوم بالإعارة بدلا عنه و في حالة إضاعتها يتقدم المعنى إلى إدارة المكتبة بطلب إعادتها و لا تسلم النسخة الثانية إلا بعد مضى مدة أدناها أسبوع و أقصاها شهر و لا تجدد إلا مرة واحدة .

 

المادة 16 : تعد قاعة المطالعة مكانا لمراجعة الدروس و إنجاز البحوث والمطالعة و الضمان هذا يجب التقيد بالآتي :

-الهدوء التام والمطالعة بصورة فردية وتفادي العمل الجماعي و المناقشات التي تؤدي إلى إحداث الفوضى والضجيج داخل القاعة .

-عدم وضع المعاطف و المضلات و ما شابه ذلك فوق الطاولات .

-عدم إحضار المأكولات أو المشروبات أو الجرائد إلى القاعة و كذلك عدم التدخين.

-ممنوع استخدام الهاتف الجوال فور دخول القاعة وتفادي استعمال أي جهاز يشوش على الغير.

-تجنب الاتكاء على الكتب والكتابة عليها ووضعها على بعض مفتوحة ويجب تصفحها بعناية و إرجاعها إلى أماكنها بالوضعية العمودية .

 

المادة 17 : يوجد مشرف على القاعة ، فعلى القراء إتباع تعليماته و الرجوع إليه للاستعلام أو التوجيه أو طلب أية خدمة .

 

المادة 18 : المستعير ملزم بإرجاع الوثائق في صورتها الأصلية و في حالة الضياع أو الاتلاف عليه. توفير الوثيقة في نسخة جديدة ( نفس العنوان ) و عند ندرتها عند الناشرين تعوض من نفس الصنف ضمن قائمة عناوين تقترح من طرف الإدارة.

الفصل الثاني : قواعد استعمال الأنترنت و وسائل الإتصال في قاعة الإعلام الألي .

الباب الأول : قاعة الانترنت و الإعلام الآلي.

 

المادة 19 : تخضع عملية استعمال الانترنت إلى مبدأ احترام القواعد المعمول بها في المكتبة.

 

المادة 20 : الاستفادة من خدمات الانترنت مسموح بها للأشخاص المسجلين بهذا القضاء فقط و الدخول يتم عن طريق إظهار بطاقة الانخراط الخاص بالقاعة .

 

المادة 21 : لا يتم قبول الأطفال دون السن 14 عاما إلا بترخيص أبوي .

المادة 22 : يسمح باستعمال وسائل الإعلام الآلي الموضوعة في خدمة المنخرطين باستعمال وسائل الاتصال المتعددة .

 

المادة 23 : كل وسائل الإعلام الآلي المرتبطة بوسائل الطبع تحدد أسعارها من قبل المكتبة وتنشر علنا .

 

المادة 24 : الحجم الساعي اليومي للفرد الواحد لا يتجاوز 55 دقيقة .

 

المادة 25 : يمنع على مستعملي القاعة استعمال الإنترنت في غرض غير البحث العلمي والثقافي كما يمنع تواجد أكثر من شخصين أمام كل حاسوب .

 

المادة 26 : قواعد استعمال وسائل الاتصال يسمح باستخدام الوسائل التالية :

 

-استعمال الأقراص المضغوطة.

 

-يسمح باستعمال WEB MAILS الرسائل الإلكترونية الخاص وترجع مسؤولية هذه العملية للمستعملين.

 

-تسجيل المعطيات في وسائط الحفظ.

 

-تحويل المعطيات من وسائط الحفظ تجاه الأنترنات.

 

-يمنع استعمال الوسائل التالية:

 

-تسجيل المعطيات في قرص الصلب الخاص بالحاسوب.

 

-تسجيل وتحويل معطيات متعارضة مع خدمة المرفق العام والقوانين الجزائرية.

 

-تحميل الملفات المحمية بموجب قانون الملكية مهما كان نوعها ( نص ، صورة ، صوت ).

 

-ارسال المراسلات التلقانية.

 

-الألعاب على الشبكة.

 

-تحويل في البرامج FTP.

 

-يمنع كل تعديل أو تحويل في المساحة المخصصة على شبكة الانترنيت.

 

-كل حاسوب مدعم بجهاز مراقبة لكشف كيفية البحث في الشبكة .

 

المادة 27 : لأجل السير الحسن و التنظيم الجيد للقاعة ينطبق عليها كل ما تم ذكره سابقا في المادة السابعة عشر والثامنة عشر ( 17-18) بالنسبة لتنظيم قاعة المطالعة.

الفصل الثالث : فضاء الطفل .

الباب الأول : فضاء الطفل.

 

المادة 28 : تستقبل المكتبة دون من التمدرس مرفقين بأولياتهم في أوقات محددة و معلن عليها .

 

المادة 29 : ينتمي الأطفال دون سن التمدرس إلى مجموعات حسب السن من 3 إلى 4 سنوات و من 5 إلى 6 سنوات.

 

المادة 30 : لا يتعدى الوقت المخصص للأطفال دون سن التمدرس ساعة و نصف.

 

المادة 31 : الأطفال المتمدرسون يستقبلون مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع لمدة ساعتين لكل حصة.

 

المادة 32 : تخصص المكتبة يوما لاستقبال فئات الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة ( صم ، بكم ).

 

الفصل الرابع : ورشات التكوين في المكتبة .

الباب الأول : ورشات التحكم في اللغات.

 

المادة 33 : تتوفر المكتبة على ثلاث ورشات للتكوين في ما يلي :

 

-التحكم في اللغة الفرنسية.

 

-التحكم في اللغة الإنجليزية.

 

-التحكم في استخدامات الإعلام الآلي و الإنترنت.

 

المادة 34 : الحجم الساعي للحصة لا يتجاوز الساعة والنصف على أن لا تتجاوز الثلاث ساعات في الأسبوع.

 

المادة 35 : تحدد القيم المالية للتسجيل من طرف الإدارة.

 

المادة 36 : على كل مسجل الالتزام بالمجموعة التي ينتمي إليها وتوقيتها .

الفصل الخامس : المخالفات و العقوبات .

الباب الأول : المخالفات و العقوبات.

 

المادة 37 : كل مستفيد لم يحترم النظام الداخلي أو بخل به يتعرض لتدابير عقابية محددة حسب درجة المخالفة المرتكبة.

 

المادة 38 : يعتبر عدم احترام موظفي المكتبة و إهانتهم ورفض تعليماتهم إخلالا بالنظام الداخلي بعرض صاحبه للعقوبات التالية :

 

-توجيه إنذار أو توبيخ كتابي.

 

-سحب البطاقة مع الطرد من المكتبة لمدة محددة.

 

-السحب الكلي للبطاقة و الشطب من قائمة المستفيدين.

 

المادة 39 : يتعرض المعبر للكتب عند تجاوز المدة القانونية للإرجاع العقوبات يحددها برنامج الإعارة هذه العقوبة آلية ونهائية ، يعود إعادة النظر فيها إلى السلطة التقديرية لمدير المكتبة.

 

الباب الثاني:أحكام حكامية.

 

المادة 40: يجب على الجميع من طلبة وعمال ومستفيدين احترام بنود هذا النظام والتقيد بأحكامه من أجل السير الحسن للمكتبة.

 

المادة 41: يكلف مدير المكتبة بالسهر على تطبيق هذا النظام واحترامه.

 

المادة 42: يمكن تعديل بنود ومواد هذا النظام كلما استدعت الضرورة ذلك، عند حدوث المستجدات أو تغير المعطيات مع مراعاة القاعدة القانونية.

 

المادة 43: سري أحكام هذا النظام بداية من تاريخ المصادقة عليه من طرف وزارة الثقافة.

 

المادة 44: ينشر هذا النظام الداخلي على مستوى المكتبة وتسلم سبح منه للمنخرطين.