يهدف هذا النظام إلى ضبط القواعد المتعلقة بتسيير``مكتبة المطالعة العمومية لولاية الطارف`` و تحديد الأحكام التي تطبق على رواد المكتبة و حقوق و التزامات كل طرف .
تسري أحكام هذا النظام على كل مستفيد من طلبة أساتذة و باحثين، تلاميذ مدارس و كل الفئات الإجتماعية التي لها علاقة بالمكتبة.
الفصــل الأول : التعريف بالمكتبة و شروط الدخول لها.
الباب الأول : التعريف بالمكتبة أقسامها و أهدافها.
المادة 01 : مكتبة المطالعة العمومية لولاية الطارف مكتبة عامة تطبق التقاني العلمية في معالجة أرصدتها الفكرية فهي تطبق ديوي (DEWEY) العشري في تصنيف العلوم و التخصصات الموجودة ضمن رصيدها.
المادة 02 : عملا بأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 12-234 المؤرخ في 24/05/2012 تقوم مكتنبة العمومية بإنجاز المهام التالية:
-وضع مختلف الأرصدة الوثائقية تحت تصرف المستعملين.
-وضع خدمات مكتبة المطالعة العمومية تحت تصرف كل شريحة اجتماعية.
-تخصيص فضاء ملائم لاحتياجات الطفل لتشجيع إبداعه.
-توفير فضاء للدراسات و تحضير الإمتحانات.
-تسهيل تطور الكفقاءالت القاعدية لاستعمال الإعلام و الإعلامك ألي.
-توفير الوسائل التي تسمح للأشخاص المعاقين بالمطالعة العمومية بلإضافة إلى العمل على ترقية الأفاق المعرفية و الثقافية من خلال بعض النشاطات.
الباب الثاني : الانخراط بالمكتبة والدخول إليها
المادة 03 : للانخراط بالمكتبة يجب تكوين الملف التالي:
-نسخة من بطاقة التعريف أو جواز السفر أو بطاقة السياقة.
-شهادة ميلاد المعني.
-صورتان شمسيتان.
-شهادة إقامة ( لم تتجاوز 3 أشهر ).
-تصريح أبوي للأطفال غير البالغين.
-حقوق التسجيل مجانية إلى غاية صدور القرار الوزاري المشترك المحدد لحقوق التسجيل.
المادة 04 : بطاقة الانخراط تعد بطاقة شخصية صالحة لمدة سنة واحدة فقط .
المادة 05 : المكتبة مفتوحة على مدار أيام الأسبوع ماعدا أيام العطل الرسمية و يوم الجمعة و ذلك من الساعة 08.00 إلى غاية الساعة 17.00 و يتم تمديد ساعات عملها بعد فصل الشتاء إلى غاية الساعة 19.00 مساء.
المادة 06 : لا يسمح لرواد المكتبة دخول الفضاءات في المخصصة لهم.
المادة 07 : فضاء الأطفال مخصص للتوجيه والتثقيف وليس حضانة بالأطفال.
المادة 08 : الأطفال دون سن التمدرس يجب أن يكونوا تحت مسؤولية أوليائهم داخل فضاء المكتبة.
المادة 09 : يجب إظهار بطاقة المكتبة و بطاقة التعريف الوطنية عند الدخول وترك الحقائب.و المحافظ عند مدخل المكتبة بالمكان المعد لها مع أخذ الأشياء الثمينة ، لأن إدارة المكتبة غير مسئولة عن ضياعها
المادة 10 : يجب إظهار استمارة الإعارة مع الكتاب والبطاقة لأعوان المراقبة عند الخروج .
الباب الثالث : الإعارة والمطالعة
المادة 11 : يجب تقديم بطاقة الانخراط مع كل عملية إعارة.
المادة 12 : يوجد بالمكتبة مصرف للإعارة وتتبع في ذلك طريقتين:
أ). إعارة داخلية : تسمح للمستفيد الإطلاع على المراجع داخل قاعة المطالعة على أن لا يتعدى عدد الكتب المطلوبة ثلاث نسخ دفعة واحد.
ب) إعارة خارجية : يسمح باستعارة ثلاث (3) كتب لمدة خمسة عشرة يوما قابلة للتجديد مرة واحدة.
المادة 13 : يمكن للمنخرطين تقديم طلب حجز الوثائق الموجهة للإعارة على أن لا تتجاوز مرجعين على الأقل.
المادة 14 : تستثنى القواميس ، الرسائل ، و النسخ النادرة ، أو المحدودة ، أو المطلوبة بكثرة من الإعارة الخارجية ويكون مؤشرا عليها بعبارة لا يعار.
المادة 15 : لضمان السير الحسن للإعارة يجب على المنخرطين التقيد بما يلي : احترام مواقيت الإعارة والإرجاع لكل فئة و هذا بإتباع البرنامج المعلن عنه عند مدخل المكتبة إظهار بطاقة المكتبة عند الإعارة و بطاقة التعريف . تفادي الازدحام وتجنب إحداث الطوابير أمام بنك الإعارة و ذلك بالتزام الأماكن المخصصة للانتظار وجوب حضور صاحب البطاقة وعدم إرسال من يقوم بالإعارة بدلا عنه و في حالة إضاعتها يتقدم المعنى إلى إدارة المكتبة بطلب إعادتها و لا تسلم النسخة الثانية إلا بعد مضى مدة أدناها أسبوع و أقصاها شهر و لا تجدد إلا مرة واحدة .
المادة 16 : تعد قاعة المطالعة مكانا لمراجعة الدروس و إنجاز البحوث والمطالعة و الضمان هذا يجب التقيد بالآتي :
-الهدوء التام والمطالعة بصورة فردية وتفادي العمل الجماعي و المناقشات التي تؤدي إلى إحداث الفوضى والضجيج داخل القاعة .
-عدم وضع المعاطف و المضلات و ما شابه ذلك فوق الطاولات .
-عدم إحضار المأكولات أو المشروبات أو الجرائد إلى القاعة و كذلك عدم التدخين.
-ممنوع استخدام الهاتف الجوال فور دخول القاعة وتفادي استعمال أي جهاز يشوش على الغير.
-تجنب الاتكاء على الكتب والكتابة عليها ووضعها على بعض مفتوحة ويجب تصفحها بعناية و إرجاعها إلى أماكنها بالوضعية العمودية .
المادة 17 : يوجد مشرف على القاعة ، فعلى القراء إتباع تعليماته و الرجوع إليه للاستعلام أو التوجيه أو طلب أية خدمة .
المادة 18 : المستعير ملزم بإرجاع الوثائق في صورتها الأصلية و في حالة الضياع أو الاتلاف عليه. توفير الوثيقة في نسخة جديدة ( نفس العنوان ) و عند ندرتها عند الناشرين تعوض من نفس الصنف ضمن قائمة عناوين تقترح من طرف الإدارة.
الفصل الثاني : قواعد استعمال الأنترنت و وسائل الإتصال في قاعة الإعلام الألي .
الباب الأول : قاعة الانترنت و الإعلام الآلي.
المادة 19 : تخضع عملية استعمال الانترنت إلى مبدأ احترام القواعد المعمول بها في المكتبة.
المادة 20 : الاستفادة من خدمات الانترنت مسموح بها للأشخاص المسجلين بهذا القضاء فقط و الدخول يتم عن طريق إظهار بطاقة الانخراط الخاص بالقاعة .
المادة 21 : لا يتم قبول الأطفال دون السن 14 عاما إلا بترخيص أبوي .
المادة 22 : يسمح باستعمال وسائل الإعلام الآلي الموضوعة في خدمة المنخرطين باستعمال وسائل الاتصال المتعددة .
المادة 23 : كل وسائل الإعلام الآلي المرتبطة بوسائل الطبع تحدد أسعارها من قبل المكتبة وتنشر علنا .
المادة 24 : الحجم الساعي اليومي للفرد الواحد لا يتجاوز 55 دقيقة .
المادة 25 : يمنع على مستعملي القاعة استعمال الإنترنت في غرض غير البحث العلمي والثقافي كما يمنع تواجد أكثر من شخصين أمام كل حاسوب .
المادة 26 : قواعد استعمال وسائل الاتصال يسمح باستخدام الوسائل التالية :
-استعمال الأقراص المضغوطة.
-يسمح باستعمال WEB MAILS الرسائل الإلكترونية الخاص وترجع مسؤولية هذه العملية للمستعملين.
-تسجيل المعطيات في وسائط الحفظ.
-تحويل المعطيات من وسائط الحفظ تجاه الأنترنات.
-يمنع استعمال الوسائل التالية:
-تسجيل المعطيات في قرص الصلب الخاص بالحاسوب.
-تسجيل وتحويل معطيات متعارضة مع خدمة المرفق العام والقوانين الجزائرية.
-تحميل الملفات المحمية بموجب قانون الملكية مهما كان نوعها ( نص ، صورة ، صوت ).
-ارسال المراسلات التلقانية.
-الألعاب على الشبكة.
-تحويل في البرامج FTP.
-يمنع كل تعديل أو تحويل في المساحة المخصصة على شبكة الانترنيت.
-كل حاسوب مدعم بجهاز مراقبة لكشف كيفية البحث في الشبكة .
المادة 27 : لأجل السير الحسن و التنظيم الجيد للقاعة ينطبق عليها كل ما تم ذكره سابقا في المادة السابعة عشر والثامنة عشر ( 17-18) بالنسبة لتنظيم قاعة المطالعة.
الفصل الثالث : فضاء الطفل .
الباب الأول : فضاء الطفل.
المادة 28 : تستقبل المكتبة دون من التمدرس مرفقين بأولياتهم في أوقات محددة و معلن عليها .
المادة 29 : ينتمي الأطفال دون سن التمدرس إلى مجموعات حسب السن من 3 إلى 4 سنوات و من 5 إلى 6 سنوات.
المادة 30 : لا يتعدى الوقت المخصص للأطفال دون سن التمدرس ساعة و نصف.
المادة 31 : الأطفال المتمدرسون يستقبلون مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع لمدة ساعتين لكل حصة.
المادة 32 : تخصص المكتبة يوما لاستقبال فئات الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة ( صم ، بكم ).
الفصل الرابع : ورشات التكوين في المكتبة .
الباب الأول : ورشات التحكم في اللغات.
المادة 33 : تتوفر المكتبة على ثلاث ورشات للتكوين في ما يلي :
-التحكم في اللغة الفرنسية.
-التحكم في اللغة الإنجليزية.
-التحكم في استخدامات الإعلام الآلي و الإنترنت.
المادة 34 : الحجم الساعي للحصة لا يتجاوز الساعة والنصف على أن لا تتجاوز الثلاث ساعات في الأسبوع.
المادة 35 : تحدد القيم المالية للتسجيل من طرف الإدارة.
المادة 36 : على كل مسجل الالتزام بالمجموعة التي ينتمي إليها وتوقيتها .
الفصل الخامس : المخالفات و العقوبات .
الباب الأول : المخالفات و العقوبات.
المادة 37 : كل مستفيد لم يحترم النظام الداخلي أو بخل به يتعرض لتدابير عقابية محددة حسب درجة المخالفة المرتكبة.
المادة 38 : يعتبر عدم احترام موظفي المكتبة و إهانتهم ورفض تعليماتهم إخلالا بالنظام الداخلي بعرض صاحبه للعقوبات التالية :
-توجيه إنذار أو توبيخ كتابي.
-سحب البطاقة مع الطرد من المكتبة لمدة محددة.
-السحب الكلي للبطاقة و الشطب من قائمة المستفيدين.
المادة 39 : يتعرض المعبر للكتب عند تجاوز المدة القانونية للإرجاع العقوبات يحددها برنامج الإعارة هذه العقوبة آلية ونهائية ، يعود إعادة النظر فيها إلى السلطة التقديرية لمدير المكتبة.
الباب الثاني:أحكام حكامية.
المادة 40: يجب على الجميع من طلبة وعمال ومستفيدين احترام بنود هذا النظام والتقيد بأحكامه من أجل السير الحسن للمكتبة.
المادة 41: يكلف مدير المكتبة بالسهر على تطبيق هذا النظام واحترامه.
المادة 42: يمكن تعديل بنود ومواد هذا النظام كلما استدعت الضرورة ذلك، عند حدوث المستجدات أو تغير المعطيات مع مراعاة القاعدة القانونية.
المادة 43: سري أحكام هذا النظام بداية من تاريخ المصادقة عليه من طرف وزارة الثقافة.
المادة 44: ينشر هذا النظام الداخلي على مستوى المكتبة وتسلم سبح منه للمنخرطين.
